بين المخطوبين .. لا يجوز سوى النظــر
عن حكم الشرع فى اختلاء الرجل بمن يريد خطبتها يقول الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بحسب مجلة حريتى ، أنه قد تحدث للرجل نفسه أن يختلي بمن يريد خطبتها .
وبين أن المرأة التي يراد خطبتها هي أجنبية بالنسبة إليه مادام لم يعقد عليها.
والخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، فقد روي عن الرسول، صلي الله عليه وسلم، قوله: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" والشرع لم يجيء إلا بجواز النظر فبقيت الخلوة علي التحريم، وأيضا فإنه ليس مأمونا أن يحصل بينهما في الخلوة شيء مما هو محرم بين الرجل والمرأة التي ليست زوجة له، لهذا فإنه يجب أن يكون معهما عند نظره إليها أحد محارمها، كأخيها أو أبيها للاحتياط في هذا الأمر .
ويجب أن نفهم من هذا الحكم وهو حرمة أن يخلو بمن أراد خطبتها مستمر إلي أن يتم العقد، فمادام العقد لم يحصل فإنه يحرم عليهما أن يختليا حتي لو تمت الخطبة .
فإن المخطوبة، قبل العقد، لازالت بالنسبة إلي الخاطب امرأة أجنبية يحرم عليه أن يختلي بها، ولا يجوز أن يوجد معها في مكان بعيد عن أعين الناس إلا مع محرم، كالأخ والأب وغيرهما .
وكثيرا ما يحدث بين الخاطب ومخطوبته عند اختلائهما بعيدا عن أعين أقاربهما من المساوئ الأخلاقية التي يندم عليها الأهل بعد ذلك، بل وفي كثير من الحالات يحدث أن يعدل الخاطب عن إتمام الزواج بعد أن يكون قد حقق غرضه من مخطوبته .
وفي ذلك من الإساءة البالغة إلي الفتاة وإلي أهلها ما لا يخفي علي كل عاقل حريص علي شرف ابنته أو أخته أو قريبته، ولو نفذنا ما أمرت به الشريعة ما ندمنا علي ما فرطنا فيه .
فالواجب علي الفتاة المسلمة حتي لو رضي أهلها ووافقوا علي خروجها وحدها مع خاطبها أو اختلائها به أن ترفض ذلك حرصا علي مصلحتها هي وسمعتها .
هذا وإذا كان قد تبين مما سبق أن حق الرجل أن ينظر إلي من أراد خطبتها، فكذلك من حق المرأة أن تنظر إلي من يريد خطبتها، لأنه لما كانت الحكمة في جواز نظر الرجل إلي المرأة التي يريد أن يتزوجها هي أن يتبين ما يعجبه وما لا يعجبه منها .
فإذا أقدم علي الزواج بعد تبينه فإن ذلك، غالبا، يكون من دواعي حصول الألفة والمودة بينهما، لما كانت هذه هي الحكمة فإن مما لا شك فيه أن دواعي حصول المودة والألفة تكون أقوي في حالة إذا أعجبها الرجل أيضا، وحتى يمكن أن يتحقق الإعجاب أو لا يتحقق من المرأة فلابد أن تنظر إليه .